الإمام أحمد المرتضى

150

شرح الأزهار

عومل على بيعه ( الا بخاص ) من سيده ( كبيع نفسه ( 1 ) ومال سيده ) فليس له أن يبيع نفسه ومال سيده إلا بإذن يخصهما نحو أن يقول وقد أذنت لك أن تبيع مالي أو تتجر في مالي ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) ( فصل وللمأذون ) ( 4 ) في التجارة ( كل تصرف ( 5 ) جرى العرف لمثله بمثله ) نحو أن يبيع بالنقد والمؤجل وان يزيد في الثمن وينقص قدر ما يتغابن الناس بمثله ( 6 ) وله أن يوكل ويرهن ويرتهن ويبيع من سيده ( 7 ) إن كان عليه ( 8 ) دين مستغرق له ولما في يده ( 9 ) قيل ( ع ) فلو كان مقدار ما عليه ( 10 ) نصف ما معه ( 11 ) ونصف نفسه جاز أن يشتري ( 12 ) النصف منه ( 13 ) لا ان لم يكن عليه شئ لأنه لا يشتري مال نفسه قال في الكافي وليس له أن يهدي ولا يضيف ولا يعير الدابة للركوب قيل ( ع ) ولا يهب ولا يقرض ( 14 )